الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتفسد صلاة مسبوق ) عند الإمام ( بقهقهة إمامه وحدثه العمد في ) أي بعد ( قعوده قدر التشهد ) إلا إذا قيد ركعته بسجدة لتأكد انفراده ( ولو تكلم ) إمامه ( أو خرج من مسجده لا ) تفسد اتفاقا لأنهما منهيان لا مفسدان ، ولذا يلزم المدركين السلام ويقومون في القهقهة بلا سلام ( بخلاف المدرك ) فإنه كالإمام اتفاقا ( ولو لاحقا ، ففي فساد صلاته تصحيحان ) صحح في السراج الفساد .

[ ص: 612 ] وفي الظهيرية عدمه : وظاهر البحر والنهر تأييد الأول

التالي السابق


( قوله عند الإمام ) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد . ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي ( قوله أي بعد ) بيان للمراد ، وإلا فلم يذكروا أن " في " تأتي بمعنى بعد والأظهر جعله على تقدير مضاف : أي في آخر قعوده ( قوله إلا إذا قيد إلخ ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة . والظاهر أن هذا جار أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به قوله وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله ( قوله لأنهما منهيان إلخ ) أي متممان للصلاة كما في الفتح .

وفي العناية : المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي . ا هـ . وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة ، فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي المسبوق ، وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد ، بخلاف الإمام المدرك ( قوله ولذا إلخ ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام ، بخلاف ما لو قهقه إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان . وفيها يلغز أي مصل لا سلام عليه . وفي البحر : لو قهقه القوم بعد الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه ، بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها بسلامه فيطلب طهارتهم ، وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الإمام فعليهم الوضوء فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ، ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامة خلافا لمحمد وأما بكلامه ; فعن أبي حنيفة روايتان : في رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة . وفي رواية كالحدث العمد ، فلا سلام ولا نقض بها ، كذا في المحيط . ا هـ .

وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة وصححه في الخانية أيضا ، ومشى الشارح هناك ( قوله بخلاف المدرك ) مرتبط بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه [ ص: 612 ] العمد ( قوله وفي الظهيرية عدمه ) قال لأن النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا ا هـ . قال في البحر : وفيه نظر لأن الإمام لم يبق عليه شيء بخلاف اللاحق ( قوله تأييد الأول ) أقول : يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد صلاة الإمام المحدث إن لم يفرغ وصححه الشارح تبعا للهداية كما مر ، ولا يخفى أنه لاحق ، ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك .




الخدمات العلمية