الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يتجر ) الوصي ( في ماله ) [ ص: 712 ] أي اليتيم ( لنفسه ) فإن فعل تصدق بالربح ( وجاز ) لو اتجر من مال اليتيم ( لليتيم ) وتمامه في الدرر .

التالي السابق


( قوله فإن فعل تصدق بالربح ) أي عندهما ويضمن رأس المال : وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء خانية . وفيها : ولا يملك إقراض مال اليتيم ، فإن أقرض ضمن والقاضي يملكه ، والصحيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي ، ولو أخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه . وقال محمد : وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به ا هـ .

وفي جامع الفصولين : القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب ، وفي الحاوي الزاهدي : القاضي يأمر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح ا هـ ، وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ، ويستندون في ذلك لمن لا يعبأ بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم ، وهل فيما حرم الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد ( قوله وجاز إلخ ) أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم ، وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى ، وقال البيري : الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر كما في الخلاصة . وفي الحاوي الحصيري قال محمد بن مقاتل : لو كان للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضائه ا هـ . [ تنبيه ]

لو أجره الأب أو الجد أو الوصي صح إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى ، والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم ، ولو أجر الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال ولده بخلاف الوصي ، ولهما بيع ماله بدين نفسهما كرهنه به ، ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته أو محتاجا ولا يضمن ; بخلاف الوصي إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها ، وليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا إقراض ماله ، ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها ، وله أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه ، وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين




الخدمات العلمية