الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة ، قال تعالى - { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } - له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك ، وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة مجتبى . وفيه : جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه ، وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله على الأكثر . وفيه : يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي .

التالي السابق


( قوله للوصي الأكل إلخ ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجا بقدر ما سعى . قال في أدب الأوصياء : والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } - قال الفقيه : ولعل قوله تعالى { - ومن كان فقيرا } - نسخ بهذه الآية .

قلت : فكأنه يميل إلى اختيار الثاني ، وهو قول الإمام . قال في القنية : قال أبو ذر ، وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا ا هـ . قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره ( قوله له أن ينفق إلخ ) كذا في مختارات النوازل . وفي الخلاصة وغيرها : إن كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي مأجورا وإلا فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته ا هـ فلم يقيده بالقراءة الواجبة تأمل .

وفي القنية : ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين اليتيم واليتيمة وغيرهما في خلع الخاطب أو الخطيبة ، وفي الضيافات المعتادة ، والهدايا المعهودة ، وفي الأعياد وإن كان له منه بد ، وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران ما لم يسرف فيه وكذا لمؤدبه ومن عنده من الصبيان وكذا العيدين . وقال بعضهم : يضمن في ضيافة المؤدب والعيدين ا هـ ملخصا . وفي المغرب : وعن أبي زيد الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل ا هـ ( قوله جعل للوصي مشرفا إلخ ) قدمنا الكلام عليه ( قوله للأب إعارة طفله إلخ ) في شرح الطحاوي للإسبيجابي : للوصي والأب إعارة مال اليتيم . قال عماد الدين في فصوله : وهذا مما يحفظ جدا . وفي التجنيس عن النوازل : ليس للأب ذلك لأنه ليس من توابع التجارة في ماله . وفي الذخيرة : له إعارة طفله أما إعارة ماله فكذلك عند البعض استحسانا لا عند العامة وهو القياس . وفي فوائد صاحب [ ص: 726 ] المحيط : له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز ا هـ أدب الأوصياء




الخدمات العلمية