الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصلاته إلى وجه إنسان ) ككراهة استقباله ، فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا حائل ( ورد السلام بيده ) أو برأسه كما مر .

التالي السابق


( قوله وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري : وكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي ، وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء ، وتمامه في الحلية وقال في شرح المنية : وهو محمل ما رواه البزار عن علي " { أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة } ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد . ا هـ . والظاهر أنها كراهة تحريم ، لما ذكر ، ولما في الحلية عن أبي يوسف قال : إن كان جاهلا علمته ، وإن كان عالما أدبته ا هـ ولأنه يشبه عبادة الصورة ( قوله ككراهة استقباله ) الضمير للمصلي ، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط ( قوله ولو بعيدا ولا حائل ) قال في شرح المنية : ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة وهو التشبه بعبادة الصورة ا هـ . وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة في حالة القيام كما في النهر والحلية واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون سترة للمصلي بحيث لا يكره المرور وراءه فكذا هنا يكون حائلا .

قلت : لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل : وإن شاء الإمام استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ، ثم قال : ولم يفصل أي محمد بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول أو الأخير ، وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ا هـ ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الإيراد . والأظهر أن ما مر عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية فتأمل ( قوله كما مر ) أي في مفسدات الصلاة ، وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية




الخدمات العلمية