الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا إلى ( مصحف [ ص: 652 ] أو سيف مطلقا أو شمع أو سراج أو نار توقد ) ، لأن المجوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة قنية ( أو على بساط فيه تماثيل إن لم يسجد عليها ) لما مر

التالي السابق


( قوله مطلقا ) أي معلقا أو غير معلق ، وأشار به إلى أن قول الكنز وغيره معلق غير قيد .

وفي شرح المنية : وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد ، واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة منه لا للعبادة . وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة ، ولذا قيد بكونه معلقا وكون السيف آلة الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى لأنها حال المحاربة مع النفس والشيطان ، وعن هذا سمي المحراب . ا هـ . ( قوله أو شمع ) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل قاله ابن قتيبة ، وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان ، وينبغي الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي رمضان بحر : أي في حق الإمام ; أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار رملي ( قوله لأن المجوس إلخ ) علة للثلاثة قبله ط ( قوله قنية ) ذكر ذلك في القنية في كتاب الكراهية .

ونصه : الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحد والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة ، حتى قيل لا يكره إلى النار الموقدة . ا هـ . وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب ، لكن قال في العناية : أن بعضهم قال : تكره إلى شمع أو سراج كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة . ا هـ . وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر تأمل ( قوله لما مر ) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح




الخدمات العلمية