الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 222 ] باب الكفن . وهو ومؤنة تجهيزه ( و ) وقيل : وحنوطه وطيبه ( و م ق ) ولا بأس بالمسك فيه ، نص عليه ( و ) واجب من رأس ماله بالمعروف ، لأمر الشارع بتحسينه ، رواه أحمد ومسلم ، فيجب ملبوس مثله ، ذكره غير واحد ، وجزم به صاحب المحرر ( و هـ ) ما لم يوص بدونه .

                                                                                                          وفي الفصول : إن ذلك بحسب حاله ، كنفقته في حياته ، فإن الحاكم إذا حجر عليه لسفه أو فلس أنفق عليه بقدر حاله ، كذا بعد الموت ، قال : ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج ، وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة ، وأعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع ، فإن كان من التركة فمن نصيبه . وتكره الزيادة ، لما رواه أبو داود بإسناد جيد عن علي مرفوعا { لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا } وليس الكفن سنة ، خلافا للتحفة والمحيط وغيرهما من كتب الحنفية ، والجديد أفضل ، في المنصوص ( ش ) وليسا سواء ( هـ ) وقيل لأحمد : يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه ، فرآه حسنا ، وعنه : يعجبني جديد أو غسيل ، وكره لبسه حتى يدنسه ، قيل : له بيعه من أجل أنه يتمنى الموت ؟ فلم ير به بأسا .

                                                                                                          وفي المغني : جرت العادة بتحسينه ، ولا تجب ، وكذا في الواضح وغيره : يستحب بما جرت به عادة الحي ، ويقدمه على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما في [ ص: 223 ] الأصح ( هـ ش ) ولا يستر بحشيش ، ويقضى دينه ، في ظاهر كلامهم ، وصرح به في الفنون ، ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة ; لأنه لا منة ، وعكسه الكفن والمؤنة ، نص عليه ، وظاهره : لهم أخذه من السبيل ، والمذهب : بل من تركته ، ولو بذله بعضهم من نفسه لم يلزم بقية الورثة قبوله ، لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه ، بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت ، لانتقاله إليهم ، لكن يكره لهم . وإن لم يكن للميت تركة فعلى من تلزمه نفقته ( م ر ) ثم في بيت المال ( و ) ثم على مسلم عالم به ، أطلقه الأصحاب ، قال في الفنون : قال حنبل : بثمنه كالمضطر ، وذكره أيضا غيره ، قال شيخنا : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه ، قاله أبو المعالي : إذا ذهبت رفقته وتركوه بطريق سابلة أو قرب العامر أساءوا وإلا أثموا ، وإن وجدوه وعليه أثر الحنوط والكفن لم تلزمهم الصلاة عليه ، عملا بالظاهر ، كذا قال ، ويتوجه تلزمهم . ولا يلزمه كفن امرأته ، نص عليه ( و م ر ) وقيل : بلى ، وحكى رواية ( و هـ ش م ر ) وقيل : مع عدم تركة ، ولا يكفن ذمي من بيت المال لعدم ، كمرتد ، وقيل : يجب كالمخمصة ، وذكر جماعة ، لا ينفق عليه منه ، لكن للإمام أن يعطيه ، وجزم بذلك صاحب المحرر ، زاد بعضهم : لمصلحتنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية