الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          كذا قال : وإن أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فعلى ما سبق ، وهل يبدأ بزكاته ؟ فيه روايتان ، وجزم القاضي بجواز إخراج زكاة غيره قبل زكاته ، وفرق بينها وبين الحج ( م 4 ) بأنه تختص النيابة فيه بالعجز عنه ، فلما اختص [ ص: 516 ] بحال دون حال لمن وجب عليه جاز أن يختص بحال النائب دون حال ، ولأنه لو أحرم مطلقا من عليه فرضه انصرف إليه ، بخلاف من تصدق مطلقا ، ولأن بقاء بعض الحج يمنع أداءه عن غيره كذلك بقاء جميعه ، بخلاف الزكاة ، واقتصر الشيخ وغيره على الفرق الأخير ، ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة ، فإن قدم النذر لم يصرف إلى الزكاة ، وعنه : يبدأ بما شاء ، ويأتي مثله في قضاء رمضان قبل صوم النذر ، وقد دلت هذه المسألة والتي قبلها على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل العبادات قبل أدائها ، ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله قبل علمه فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ، ولهذا لم يذكرها الأكثر ، اكتفاء بما سبق ، وأطلق بعضهم أوجها ، ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل ، وإلا ضمن ، وصححه في الرعاية .

                                                                                                          ويقبل قول الموكل : إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها ، ويؤخذ من الساعي إن كان بيده ، فإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا ، وسبق حكم رب المال والمضارب في الفصل الرابع من كتاب الزكاة .

                                                                                                          [ ص: 515 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 515 ] ( مسألة 4 ) قوله : فإن أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فعلى ما سبق ، وهل يبدأ بزكاته ؟ فيه روايتان ، وجزم القاضي بجواز إخراج زكاة غيره قبل زكاته ، وفرق بينهما وبين الحج ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم ، أحدهما يجوز ، وهو الذي جزم به القاضي ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في مسألة الشركاء والوقت اليسير يعفى عنه على القول بالفورية ، والله أعلم ، والرواية الثانية لا يجوز ، فهذه أربع مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية