الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله أجزأه ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب ; لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله ، كما لو عجله إلى الساعي وحال الحول وهو بيده مع زوال ملكه ; لأنه لا يملك ارتجاعه ، وللساعي صرفه بلا ضمان ، بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره .

                                                                                                          وقال أبو حكيم : لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف ( و هـ ) فعلى الأول لو ملك مائة وعشرين شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة ثانية ، وعلى الثاني لا ، ولو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله مهنا ، وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ، ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين منها ثم ربحت [ ص: 578 ] خمسة وعشرين لزمه زكاتها ، وعلى الثاني لا .

                                                                                                          [ ص: 577 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 577 ] تنبيه ) قوله : وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله أجزأه ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب .

                                                                                                          وقال أبو حكيم : لا يجزئ ويكون [ ص: 578 ] نفلا ، ويكون كتالف ، فعلى الأول لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله مهنا ، وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ، انتهى ، تابع المصنف المجد في هذا البناء على القول الثاني وهو خطأ ، وإنما يلزمه زكاة خمسة وتسعين درهما لا زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف ، كما قالا ، لأن التعجيل إنما هو خمسة لا غير ، فالباقي من غير تعجيل خمسة وتسعون ، فيلزمه زكاتها ، وهو واضح جدا ، فالظاهر أنه سبقه قلم ، فلذلك حصل الخلل ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية