الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك ، وعلى الثاني لا ، وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتعجيل تبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له ارتجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ( م 16 ، 17 ) [ ص: 579 ] وإن عجل عشر الزرع والثمرة بعد ظهوره أجزأه ، ذكره في الهداية وغيرها ; لأن ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول ( و هـ ) وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وقد نقل صالح وابن منصور : للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه الساعي لسنة أخرى . وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب ، اختاره في الانتصار ومنتهى الغاية ( و ش ) وجزم ابن تميم أن سبب الوجوب بظهور ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 16 ) قوله : وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له استرجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل : يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ؟ لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ، انتهى ، اشتمل كلامه على مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) إذا نتج المال ما يغير الفرض ، كتعجيل تبيع عن ثلاثين من البقر ، فنتجت عشرا ، فهل يجزئه المعجل عما عجله ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ؟ أو لا يجزئه عن شيء لتبين أن الواجب غيره ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم ، أحدهما لا يجزئه عن شيء ، لما علله به المصنف ، قدمه ابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والوجه الثاني يجزئه عما عجله ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، وهو أولى ، لتحصل فائدة التعجيل . [ ص: 579 ]

                                                                                                          ( المسألة 17 الثانية ) إذا قلنا لا يجزئه ما عجله ، فهل له استرجاع المعجل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان ، أحدهما له استرجاعه .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : " وإن نتج المال ما يغير الفرض " قال شيخنا : لو قال المصنف : ما يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه ، بزيادة لفظة " صفة " لكان أولى .




                                                                                                          الخدمات العلمية