الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ورث أحدهما [ ص: 630 ] الآخر كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن [ ص: 631 ] فالوارث منهما تلزمه النفقة ، على الأصح ، وفي دفع الزكاة إليه الخلاف ، [ ص: 632 ] وعكسه الآخر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( التنبيه الثالث ) قوله " وإن ورث أحدهما الآخر كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه ، وأخوين لأحدهما ابن فالوارث منهما تلزمه النفقة ، على الأصح " فتلزم النفقة ابن أخيها لها والمعتق لعتيقه وأبا الابن لأخيه ، على الصحيح من الروايتين ، وقوله " وفي دفع الزكاة إليهم الخلاف " يعني به الخلاف الذي تكلمنا عليه ، ولكن لا تتأتى الروايات الأربع هنا ، فلا تأتي الرواية الثالثة ولا الرابعة أيضا ، فيما يظهر ، وقوله " وعكسه الآخر " يعني أن العمة والعتيق والأخ الذي ليس له ولد لا تلزمه النفقة لا لابن أخيها ولا للمعتق ولا للأخ الذي له ابن ، على الصحيح ، لكون بعضهم لا يرث ألبتة وبعضهم محجوبا ، ويجوز دفع الزكاة إليهم من غير خلاف هذا العكس الذي عناه المصنف ، وهذا الأخير وهو جواز الدفع إليهم من غير خلاف ينافي ما أجبنا به عن الرواية الأولى في حق الأخ الذي له ابن ، والله أعلم ، وهذا مما فتح الله الكريم به .




                                                                                                          الخدمات العلمية