الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله فعنه : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ( و هـ ش ) ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ( م 21 ) ( و م ) روي عن ابن عباس ، ولأنه يذم على تركه [ ص: 635 ] فيكون قد وقى بها ماله أو عرضه ، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز ، نص عليه ( و ) وقد قال أحمد : كانت العلماء تقول في الزكاة : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ، احتج صاحب المحرر هنا ، ورد الشيخ المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما [ لم ] يكن في عائلته .

                                                                                                          وفي المستوعب وغيره : لا يجوز إن بقي ماله بزكاته ، قال أحمد : هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم ، هذا واجب وذاك تطوع ، وهذا إذا كان المعطي غير مستحق للزكاة ، قالوا : وقال أحمد : سمعت ابن عيينة يقول : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا ، قال أحمد : دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة ، وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ، بل يعطي الجميع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 21 ) قوله " وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله ، فعنه : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ، ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير ، إحداهما يجوز دفعهما إليه ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : هو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب . انتهى ، والمصنف قال اختاره الأكثر ( قلت ) : اختاره صاحب المغني والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختارها أبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين ، ونقلها الأكثر عن الإمام أحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية