الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط ( و هـ ) { لقول عمر بن أبي سلمة : يا رسول الله ، أيقبل الصائم ؟ فقال له سل هذه لأم سلمة ، فأخبرته أنه يفعل ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له } رواه مسلم . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ، ورخص لشيخ ، حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء ، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح ، وعنه : تكره لمن تحرك شهوته ولغيره ( و م ر ) لاحتمال حدوث الشهوة ، وكالإحرام ، وعنه : تحرم على من تحرك شهوته ، وجزم به في المستوعب وغيره ( و م ش ) كما لو ظن الإنزال معها ، وذكره صاحب المحرر بلا خلاف ، ثم إن خرج منه مني أو مذي فقد سبق أول الباب ، وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ، ذكره ابن عبد البر ( ع ) لما سبق ، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود : يفطر ، وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب ، وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة ، وقاله ابن القاسم المالكي ، ويأتي في الغيبة هل يفطر بها وبكل [ ص: 64 ] محرم ؟ ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة دواعي الجماع ، ولهذا قاسوا على الإحرام ، وقالوا : عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه ، كالإحرام . وفي الكافي : واللمس وتكرار النظر كالقبلة ، لأنهما في معناها . وفي الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في مسألة القبلة وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع : فإن أنزل أثم وأفطر . والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة والتقبيل سواء . هذا كلامه ، وهو معنى المستوعب . واللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه لا يكره ( و ) كالإحرام .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية