الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج ، في رواية اختارها القاضي ( و م ) وفي رواية : لا كفارة ، اختارها الأصحاب [ ( و ) ] ونص أحمد : إن قبل فمذى لا يكفر ( م 11 ) وإن كرر [ ص: 85 ] النظر فأمنى فلا كفارة ( م ) كما لو لم يكرره ( و ) وعنه : بلى ، كاللمس ، وأطلق في الهداية وغيرها الروايتين ، وقيل : إن أمنى بفكرة [ ص: 86 ] أو نظرة واحدة عمدا أفطر ، وفي الكفارة وجهان ، وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته ، وجماع المسافر والمريض .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج ، في رواية اختارها القاضي .

                                                                                                          وفي رواية : لا كفارة ، اختارها الأصحاب ، ونص أحمد : إن قبل فمذى لا يكفر . انتهى . ما اختاره القاضي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وغيرهم .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : ومن باشر دون الفرج بوطء أو قبلة أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فمذى أو أمنى [ ص: 85 ] ببعض ذلك بطل صومه مطلقا . وفي الكفارة روايات ، الوجوب ، وعدمه ، والثالثة : يجب في الوطء المذكور فقط ، وكذا قال المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير .

                                                                                                          وقال في الرعاية الصغرى : ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس أو كرر النظر فأمنى أفطر مطلقا ، وفي الكفارة روايتان ، وقيل من أمنى ناسيا بقبلة أو لمس أو تكرار نظر لم يفطر ، وكذا قال في الحاوي الصغير ، فالمقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أن القبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج ، كما اختاره القاضي ، وأطلق الخلاف كالمصنف المجد وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب الحاوي الكبير ، والرواية الثانية لا كفارة في ذلك ، وهو الصحيح . قال المصنف هنا : اختارها الأصحاب ، وقدمها في المغني ، قال الشارح : وفي الكفارة روايتان ، أصحهما لا تجب ، نقلها الأثرم وأبو طالب ، واختارها الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى ، واختارها من اختار عدم وجوب الكفارة بالوطء دون الفرج .

                                                                                                          ( تنبيه ) الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرا من أوجه : أحدها كونه خصص القاضي بإلحاق القبلة واللمس ونحوهما بالوطء دون الفرج ، والحاصل أن كثيرا من الأصحاب قال بمقالته وقطع بها الثاني نسبة القول الثاني إلى الأصحاب ، وكثير من الأصحاب على خلاف ذلك ، بل أكثرهم ، ولم نر أحدا غيره نسب ذلك إليهم مثل صاحب المغني والمجد في شرحه والشارح والزركشي وغيرهم ، بل الذي اختار الفرق الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى وناس من المتأخرين . [ ص: 86 ] الثالث كونه نسب القول الأول إلى القاضي ، ولم يذكر عنه غيره ، وقد قال في التعليق : إن الكفارة تجب بالوطء دون الفرج قولا واحدا ، وخص الروايتين باللمس والقبلة ونحوهما ، كما حكاه المصنف عن الأصحاب ، مع أن المصنف جعل الوطء دون الفرج والقبلة واللمس ونحوها على حد سواء فيما إذا كان محرما في الحج ، فهذه إحدى عشرة مسألة قد يسر الله تعالى بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية