الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وجد مالا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان ، بناء على إمكان المسير ( م 16 ) زاد صاحب المحرر : فإن قلنا يثبت في ذمته كان المال [ ص: 246 ] المشترط في الإيجاب على المعضوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا ، وإن قلنا لا يثبت في ذمته اشترط للمال الموجب عليه أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب ، لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض . واعتبر الشافعية وجود مال يستأجر من يحج به فاضلا عن حاجته لو حج بنفسه ، ولم يعتبروا مؤنة أهله بعد فراغ النائب من الحج ، والأصح لهم : ولا مدة ذهابه ، لإمكانه تحصيل نفقتهم . وإن لم يستنب فلهم في الحاكم وجهان ، وهي محتملة ، وعندهم : إن طلب الأجير أكثر من أجرة مثله لم يلزم الاستئجار ، ويلزم إن رضي بأقل .

                                                                                                          [ ص: 245 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 245 ] ( مسألة 16 ) قوله : وإن وجد مالا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان ، بناء على إمكان المسير ، انتهى . تقدم الصحيح من الخلاف في سعة الوقت هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء ، قريبا ، فليعاود .




                                                                                                          الخدمات العلمية