الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل إذا أراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة نص عليه أو الحرم لزمه إحرام من ميقاته ( و هـ م ) إلا أن أبا حنيفة يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا ، ولا وجه للتفرقة ، وظاهر مذهب الشافعي يجوز مطلقا لا أن يريد نسكا ، وعن أحمد مثله ، ذكرها القاضي وجماعة ، وصححها ابن عقيل ، وهي أظهر ، للخبر السابق . وينبني على عموم المفهوم والأصل عدم الوجوب .

                                                                                                          وجه الأول : روى حرب وغيره عن ابن عباس : لا يدخلن إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها ، احتج به أحمد وقال : كان ابن عمر يقول : يدخل بغير إحرام ، وعن ابن عباس مرفوعا { لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها وغيرهم } فيه حجاج ضعيف مدلس ، ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة ، وابن عدي وقال : لا أعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه .

                                                                                                          [ ص: 282 ] واقتصر الشيخ على لزوم الإحرام بنذر دخولها ، وفيه الخلاف ، ذكره ابن حزم وغيره ، وهو متجه . ثم النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها كالسبب الدال على النية ، واحتج القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما بتحريم الله ورسوله مكة ، وذا في القتال ، قال في الانتصار ومعناه في الخلاف : الإحرام شرط إباحة دخوله ولا نوجبه لدخوله ، لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة ، كما لم ينب عن منذورة ، أي كما قاله زفر . ومن تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره القاضي في المجرد ، وجزم به الشيخ وغيره ( و م ش ) كتحية المسجد راتبة ولا تقضى ، احتج به ابن عقيل والشيخ وغيرهما ، والمراد بعد انصرافه . وعند الشافعية : مطلقا ، وسبق دخوله في خطبة الجمعة ، وكما لو لم يدخل الحرم . وذكر القاضي أيضا وأصحابه : يقضيه وأن أحمد أومأ إليه كنذر الإحرام ، فإن أدى به نسكا من سنته سقط عنه ، وإن أخره فدخلت السنة الثانية لم يجزئه ولزمه حج أو عمرة ، لترك المأمور به ( و هـ )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية