الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          التاسع : قتل صيد البر المأكول واصطياده ( في الحرم ) ، بالإجماع ، لقوله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } وقوله { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ويأتي حكم الخطإ والعمد ، ويحرم ويفدي ما يولد منه مع أهلي أو غير مأكول ، وقيل : لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره ، قدمه ، في الرعاية

                                                                                                          [ ص: 405 ] لأن الله إنما حرم صيد البر ، وهذا يحرم أكله ، وذكر الشيخ : الأول قول أكثر العلماء ، تغليبا لتحريم قتله ، كما غلبوا تحريم أكله ، ويضمن إن تلف في يده هو أو بعضه بما يضمن به آدميا ومالا بمباشرة أو سبب ، ومنه جناية دابته ، على ما سيأتي [ إن شاء الله تعالى ] في الغصب وعند مالك وداود : جرح الصيد ( في الحرم ) لا يضمن . لنا أنه أعظم من تنفيره ، وقد منعه الشارع . وكل عين مضمونة ضمنت أبعاضها كالآدمي والمال ، ولا حجة في الآية [ لأنه ] أوجب الجزاء بقتله ، وإنما يجب ما نقصه

                                                                                                          [ ص: 404 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 404 ] ( تنبيه ) قوله في أول فصل قتل صيد البر : وقيل لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره قدمه في الرعاية ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ليس كما قال من الرعاية ، فإنه قال فيها : [ ص: 405 ] وما أكل أبواه فدى وحرم قتله ، وكذا ما أكل أحد أبويه دونه ، وقيل لا يفدي كمحرم الأبوين ، انتهى . وجزم بالفدية في الرعاية الصغرى ، ولعله أراد أن يقول " ذكره " فسبق القلم فقال " قدمه " والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية