الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          كذا قال ويجزئ صوم ( و ) والحلق ( و ) وهدي تطوع ، ذكره القاضي وغيره ( و ) وما سمي نسكا بكل مكان ( و ) كأضحية لعدم تعدي نفعه ، ولا معنى لتخصيصه بمكان ، ولعدم الدليل . والدم كأضحية ، نص عليه ، قياسا عليها ، فلا يجزئ ما لا يضحى به ، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ( و ) أو سبع بدنة أو بقرة ، لقوله تعالى في التمتع { فما استيسر من الهدي } صح عن ابن عباس شاة أو شرك في دم ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بن عجرة بذبح شاة ، والباقي قياس عليهما . وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل ، وهل تلزمه كلها ؟ كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ، أم سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه ، لجواز تركه مطلقا كذبح سبع شياه ؟ فيه وجهان ( م 39 ) وكل من لزمته بدنة أجزأته بقرة ، كعكسها ، لقول جابر [ ص: 469 ] كنا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ؟ رواه مسلم

                                                                                                          [ ص: 468 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 468 ] تنبيه ) : قوله : ويجزئ صوم وفاقا وحلق وفاقا ، وهدي تطوع ، ذكر القاضي وغيره وفاقا ، وما سمي نسكا بكل مكان وفاقا ، كأضحية ، انتهى . الذي يظهر أن في الثالث والرابع نظرا ، فإن هدي التطوع لأهل الحرم ، وكذا ما كان نسكا ، فلعل أن يكون هنا نقص ، ويدل عليه قوله بعد ذلك " لعدم نفعه " ولا معنى لتخصيصه بمكان وهذا التعليل ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا ، فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 39 ) قوله فيمن وجب عليه هدي : وإن ذبح بدنة أو بقرة . [ ص: 469 ] لجواز تركه مطلقا ، كذبح سبع شياه ، فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفائق والقواعد الأصولية وقال : قلت : وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب ، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع .

                                                                                                          ( أحدهما ) : تلزمه كلها ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في الخلاصة ، ذكره في المنذورة ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وصححه في تصحيح المحرر .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يلزمه إلا سبعها ، قال ابن أبي المجد : فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها ، في الأشهر ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال : هذا أقيس ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب ، ولها نظائر ، منها لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل وقلنا يجزئ




                                                                                                          الخدمات العلمية