الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ثم ينحر هدايا إن كان معه ، ثم يحلق ، يبدأ بأيمنه ، ويستقبل القبلة وذكر جماعة : ويدعو . وذكر الشيخ : يكبر . ولا يشارطه على أجرة ; لأنه نسك ، قاله أبو حكيم وقال : ثم يصلي ركعتين ، وذكر ابن شهاب عن أحمد عن وكيع أن أبا حنيفة قال له : إنه تعلم الآداب الخمسة ، الخامس التكبير ، من حجام ، وإن الحجام نقلها عن عطاء . وإن قصر فمن جميعه ، نص عليه ، قال شيخنا : لا من كل شعرة بعينها ، وعنه : أو بعضه ، فيجزئ ما نزل عن رأسه ; لأنه من شعره ، بخلاف المسح ; لأنه ليس رأسا ، ذكره في الفصول والخلاف ، قال : ولا يجزئ شعر الأذن ، على أنه إنما لم يجزئ ; لأنه يجب تقصير جميعه ، ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ، ونقل ابن منصور : فليحلق ، قال : يعني وجب عليه ، قال في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله ، لاجتماعه . والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل ، وفي منسك ابن الزاغوني : تجب أنملة ، قال جماعة : السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه .

                                                                                                          وقال ابن عقيل وغيره : ولحيته . ومن عدمه استحب أن يمر الموسى .

                                                                                                          وقاله أبو إسحاق في ختان ، وكلام أحمد في المحرم خرج مخرج الأمر ، وحمله القاضي على الندب ، قاله في عمد الأدلة ، [ ص: 514 ] وفي الخرقي . في العبد : يقصر ، قال جماعة : يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي : حله .

                                                                                                          وقاله شيخنا ، وذكره عن أحمد ( م 11 ) وعنه إلا الوطء في الفرج . والحلق والتقصير نسك فيه دم ، وعنه : إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا : في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة ، الدم كثير ، [ ص: 515 ] عليه أقل من الدم ، فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم ، نص عليه ، ونقل أبو طالب وغيره : يلزم عامدا عالما ، اختاره أبو بكر وغيره ، وأطلقها ابن عقيل ، وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة . قال شيخنا : وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص ، ومما احتج بهذه المسألة .

                                                                                                          [ ص: 514 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 514 ] تنبيه : قوله : وفي الخرقي في العبد يقصر ، قال جماعة ، يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته ، انتهى .

                                                                                                          لم يذكر ذلك الخرقي في مختصره ، فيحتمل أن يكون ذكره في مفرد في غير المختصر ، كما نقل عنه مسائل من غير مختصره ، وقد نقل الموفق في المقنع عنه مسألة كذلك ، ويحتمل أن تكون سبقة قلم ، أراد أن يقول : وفي الوجيز ، فسبق القلم إلى الخرقي ، وهذا يقع كثيرا من المصنفين ، ولم نر المسألة مسطورة إلا في الوجيز ، لكن تعليل المصنف يدل على أنها منقولة عن مصنف ، وتوارد عليها جماعة ، وفسروا كلامه بما قال المصنف ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حله ، وقاله شيخنا ، وذكره عن أحمد ، انتهى .

                                                                                                          ( القول الأول ) وهو المنع أيضا من عقد النكاح ، اختاره من ذكره المصنف ، واختاره ابن نصر الله في حواشيه ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية