الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وواجباته : الإحرام من ميقاته .

                                                                                                          والوقوف إلى الغروب .

                                                                                                          والمبيت بمزدلفة ، على الأصح ، ولو غلبه نوم بعرفة ، نقله المروذي .

                                                                                                          . [ ص: 527 ] وفي الواضح فيه وفي مبيت منى : ولا عذر إلى بعد النصف .

                                                                                                          والرمي ، وكذا ترتيبه ، على الأصح .

                                                                                                          وطواف الوداع ، في الأصح ، وهو الصدر ، وقيل الصدر : طواف الزيارة ، وظاهر قولهم ولو لم يكن بمكة ، قال الآجري : يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر ، قال في الترغيب : لا يجب على غير الحاج ، ونقل محمد بن أبي حرب : والقدوم .

                                                                                                          والحلق والتقصير والمبيت بمنى ، على الأصح فيهما .

                                                                                                          وفي الدفع مع الأمام روايتان ( م 17 ) .

                                                                                                          والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة ، قطع به في الإرشاد والخلاف والفصول والمذهب والكافي ; لأنها استراحة .

                                                                                                          وفي الرعاية : واجب ، وفي عيون المسائل : يجب الرمل والاضطباع .

                                                                                                          ونقل حنبل : إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي ، وكذا قاله الخرقي وغيره .

                                                                                                          [ ص: 527 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 527 ] ( مسألة 17 ) قوله : وفي الدفع مع الإمام روايتان " يعني من عرفة . وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ، ويعني هل هو واجب أو سنة ؟ ( إحداهما ) هو سنة ، وهو الصحيح ، قاله الشيخ الموفق والشارح . قال الزركشي : هو اختيار جمهور الأصحاب ، وقدمه في المحرر والفائق ( والرواية الثانية ) أن الدفع معه واجب ، وقد قطع الخرقي أن عليه دما بتركه . فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها ، فله الحمد والمنة .




                                                                                                          الخدمات العلمية