الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          من نذر هديا فكأضحية ، وهو للحرم ، وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة ، أو لله علي أن أذبح بها ، وإن جعل دراهم هديا فللحرم ، نقله المروذي وابن هانئ .

                                                                                                          وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية فيه تعين به ذبحا وتفريقا ، لفقرائه ، ويبعث ثمن غير المنقول ، قال أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم : يلقيه لمكان نذره ، واستحبه ابن عقيل فيكفر إن لم يلقه ، وهو لفقراء الحرم .

                                                                                                          وفي التعليق والمفردات . [ ص: 547 ] وظاهر الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول ، وقال ابن عقيل : أو يقومه ويبعث القيمة .

                                                                                                          وقال القاضي وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم ، لا جزورا ، وإن نذر جذعة كفت نيته وأحسن ، ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة : إن كان نذرا فيوفي به وإلا كفارة يمين ، وإن قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه ، على الخلاف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية