الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح ، فلو قال كل منهما بكذا فوجهان ، بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال ( م 27 ) وإن باعه بمائة رطل خمر فسد .

                                                                                                          وفي الانتصار بتخريج صحة [ ص: 34 ] العقد فقط على رواية وفي عيون المسائل : إن سلم أن العقد يفسد في الجميع فلأن الخمر لا قيمة لها في حقنا بالاتفاق ، وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل بل يبقى العقد بالمائة ويبقى الرطل شرطا فاسدا ، فيدخل في العقد ، ودخل على الكل ففسد كله ، قال : ولا يلزم إذا اشترى درهما بدرهم وثوب ، فإن العقد يفسد كله ، قال ولا يلزم إذا اشترى درهما بدرهم وثوب ، فإن العقد يفسد كله ، لأن الدرهم متى قوبل بالدرهم من حيث المقابلة وزنا يقدر شرعا فيبطل ، فيبقى الثوب ربا فيفسد العقد ، وإن [ ص: 35 ] باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح ، في المنصوص ، فيسقط على قدر القيمة . ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل منهما عبد ، أو اشتراها منهما ، وفيها في المنتخب وجه على عددهما ، فيتوجه في غيرها ، ومثلها الإجارة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 27 ) قوله : ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح . فلو [ ص: 34 ] قال كل منهما بكذا فوجهان ، بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، قال في التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا العلة اتحاد الصفقة لم يصح البيع ، وإن قلنا العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع ، وعلى التعليل الأول يدخل الرهن والهبة والنكاح ونظائرها . انتهى . فالمصنف تابع صاحب التلخيص على ذلك . أحدهما يصح في المعلوم ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر ما علل به الشيخ والشارح وغيرهما ( قلت ) : وهو الصواب . والوجه الثاني لا يصح ، لما علله به صاحب التلخيص و المصنف . ( تنبيه ) أطلق كثير من الأصحاب الجهالة ، وحرر المصنف فقال : مجهولا تجهل قيمته مطلقا ، يعني بحيث لا يمكن الاطلاع عليها ، وهذا هو الصواب . قال في التلخيص والبلغة : مجهولا لا تطمع في قيمته ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما ، فإنهم صوروا المجهول بالحمل في البطن .

                                                                                                          وقال في الرعايتين . وإن جمع بين معلوم ومجهول وقيل يتعذر علم قيمته فذكر ذلك قولا ، والصحيح ما قلناه ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية