الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ( و ) وقيل من بدنه ، وفي يسير دم حيض أو خارج السبيل وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان ( م 23 - 25 ) وفي دم حيوان نجس احتمال ( هـ ) وعنه طهارة قيح ومدة ، وصديد ، ودم .

                                                                                                          [ ص: 253 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 253 ] مسألة 23 - 25 ) قوله : ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه وقيل من بدنه وفي يسير دم حيض أو خارج من السبيل وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان ، انتهى ، اشتمل كلامه على مسائل : [ ص: 254 ]

                                                                                                          ( المسألة الأولى 23 ) يسير دم الحيض وكذا دم النفاس هل يعفى عنه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والحاوي والفائق والزركشي ( أحدهما ) : يعفى عنه وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم العفو عن يسير الدم ، وجزم به في المغني ، والشرح وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الرعايتين وهو الصواب ، بل لو قيل أنه أولى بالعفو من غيره لكان متجها لمشقة التحرز منه ، وكثرة وجوده ، والوجه الثاني لا يعفى عن يسيره ، اختاره المجد ، وابن عبيدان ، وابن عبد القوي ، في مجمع البحرين وقدمه في التلخيص وغيره .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 24 ) الدم الخارج من السبيلين هل يعفى عن يسيره أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه الزركشي ، أحدهما : لا يعفى عن يسيره ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، اختاره صاحب التلخيص ، والمجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ، قلت : وهو مقتضى قول من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى والوجه الثاني يعفى عن يسيره ، وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 25 ) يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي هل يعفى عنه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه ابن تميم ( أحدهما ) يعفى عن يسيره وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والإفادات والفائق وغيرهم ، وقطع به في المذهب ، والمغني والشرح ، والنظم والوجيز [ ص: 255 ] والحاوي الكبير وتذكرة ابن عبدوس ، وشرح ابن رزين وابن منجى والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يعفى عنه ، جزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ، فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره ، وتابعا المجد في شرحه ، فإنه جزم به ، وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص ، والبلغة فإنه قال في العفو : من حيوان مأكول .




                                                                                                          الخدمات العلمية