الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مديون ، وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان ( م 22 ) وإن رد بدل عين نوى ، ذكره في الفنون ، وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفا عنه برئ ولو لم يقبله ( م ) في المنصوص ، ولو رده المبرأ ( هـ ) وعلله الأصحاب بأنه إسقاط حق ، كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق ، لا تمليك كهبة العين ، ويأتي من المغني في إبرائها [ له ] من المهر ، هل هو إسقاط أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به ، وإن صح اعتبر قبوله ، وفي الموجز والإيضاح : لا تصح [ ص: 193 ] هبة إلا في عين .

                                                                                                          وفي المغني : إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث ، لأن الهبة تمليك عين ، قال الحارثي : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين ، وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا ، قال : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ، ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه ، وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك .

                                                                                                          وفي الانتصار : إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم ، وتصح مع جهل المبرئ ، وعنه : إن لم يعرفه المبرأ ، زاد في المحرر : وظن المبرئ جهله به ، وعنه : إن تعذر علمه [ به ] صح وإلا فلا ولو جهلاه ، وعنه : لا يصح ، كبراءة من عيب ، ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء كما لو كتمه ربه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه ، ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما ، قاله الحلواني ، وأنه يصح ، ويؤخذ بالبيان ، كطلاقه وعتقه إحداهما ، يعني ثم يقرع على المذهب

                                                                                                          [ ص: 192 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 192 ] مسألة 22 ) قوله : وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان ، انتهى يعني إذا قضاه أجنبي وظاهر عبارته أنه الحاكم إذا قضى عنه قهرا

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يلزمه نية قبض دينه ( قلت ) : وهو الصواب ، كما لو قبضه من الأصيل ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه ولم يظهر لي وجه هذا الوجه ، والذي يظهر أنه ضعيف




                                                                                                          الخدمات العلمية