الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وطئ فيه بحائل أو لا لزمه دينار أو نصفه ، نقله الجماعة ، وعنه نصفه في إدباره ، وعنه بل في أصفر ، وذكر أبو الفرج بل لعذر ، واعتبر شيخنا كونه مضروبا ، وهو أظهر ، وفي القيمة وغير مكلف وجهان ( م 1 - 2 ) وذكر صاحب الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم [ ص: 263 ] أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين ، ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج ؟ وإلا فلو أخرج ذهبا لم يعتبر قيمته بلا شك ، وهو كفارة . قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ زكاة لحاجته ، قال في شرح العمدة وكذا صدقة مطلقة ، ويأتي أول باب ذكر أهل الزكاة ، وذكروا في صرف الوقت المنقطع رواية إلى المساكين ، قالوا : لأنهم مصرف للصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها . فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة ، وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء ، وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات والزكوات ، وعنه لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص ، وناس ، وجاهل ، ومكره ، وامرأة كذلك .

                                                                                                          قال القاضي وابن عقيل : بناء على الصوم ، والإحرام ، وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم .

                                                                                                          [ ص: 261 - 262 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 261 - 262 ] مسألة 1 - 2 ) قوله : في أحكام كفارة الوطء في الحيض إذا قلنا بوجوبها قال ففي إجزاء القيمة ووجوبها على غير مكلف وجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا قلنا بوجوب الكفارة فهل تجزئ القيمة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما لا تجزئ ، وهو الصحيح ، قال ابن تميم وصاحب مجمع البحرين هو في إخراج القيمة كالزكاة والصحيح من المذهب لا يجزئ إخراجها في الزكاة ، وقدم عدم الإجزاء هنا في الرعاية الكبرى ، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : الأظهر أنها لا تجزئ كالزكاة ، انتهى ، قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه [ ص: 263 ] الثاني تجزئ كالخراج ، والجزية صححه في الفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، فعلى الأول يجزئ إخراج الفضة عن الذهب ، على الصحيح ، صححه في المغني والشرح والفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه ، وقال : محل الخلاف في غير هذا ، انتهى ، وليس الأمر كما قال ، وقيل لا يجزئ ، حكاه في المغني وغيره قال : في مجمع البحرين وحكمه في إخراج قيمته أو غيرها حكم الزكاة .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 2 ) هل تجب الكفارة على غير المكلف ، أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى ، وصاحب الفائق والقواعد الأصولية [ ص: 264 ] وغيرهم ، وحكاه في الفائق روايتين ، إحداهما يلزمه ، وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : انبنى على وطء الجاهل ، والمذهب الوجوب على الجاهل ، انتهى ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، والوجه الثاني لا يلزمه ، وهو احتمال في المنفي ، وقدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو الصواب ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية