الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 269 ] فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح وأحمر ( و ) وفي صفرة أو كدرة وجهان ( م 6 ) تجلس برؤيته ، نقله الجماعة ، ويتوجه احتمال بمضي أقله ، تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ، ثم تغتسل ، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض ، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس في الرابع ، نص على ذلك ، وقيل في الثالث ، وعنه يتكرر مرتين فتجلس في الثالث ، وقيل في الثاني ، واختاره شيخنا ، وإن كلام أحمد يقتضيه ، ويصير عادة ، وتعيد واجب صوم ونحوه ، نص عليه ، وعنه قبل تكراره احتياطا ، واختار شيخنا لا يجب إعادة .

                                                                                                          [ ص: 268 - 269 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 268 - 269 ] مسألة 6 ) قوله : والمبتدأة بدم أسود ، والأصح وأحمر ، وفي صفرة أو كدرة وجهان ، انتهى ، وأطلقهما الزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الدم الأسود ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين عند الكلام على الصفرة والكدرة ، وجزم به في الفصول أيضا ، واختاره القاضي ، والوجه الثاني لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وصححه المجد في شرحه ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان وابن عبيدان ، وابن عبد القوي في شرحهما ، وصاحب الفائق وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية