الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان ( م 9 ) ويتقيد بمهر المثل ، ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها ، كتزويجه بها ، في أحد الوجهين ، والثاني : [ ص: 324 ] تبطل هي للنهي عنها ، فلا تلزم أحدا ( م 10 ) وإن عضله استقل ، وإن علمه يطلق اشترى له أمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يلزم تعيينها ، بل هو مخير ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشرح : الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ، ونصراه ، وهو الصواب ، وكذا قال ابن رزين في شرحه ، وقطعوا به .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه تعيين المرأة له وهو قوي ( قلت ) : ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوها ، ولعله مراد الأصحاب ، ويدل على ذلك قول المصنف بعد ذلك : ويتقيد بمهر المثل .

                                                                                                          [ ص: 324 ] مسألة 10 ) قوله : ويتقيد بمهر المثل ، ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها في أحد الوجهين : والثاني تبطل هي للنهي عنها ، فلا تلزم أحدا ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس له تزويجه بزيادة على مهر المثل ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) له ذلك إذا رآه مصلحة ، وما هو ببعيد .




                                                                                                          الخدمات العلمية