الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كان من أحدهما الماء فقط فروايتان ( م 8 ) ، واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء ، فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه ، ونقل الأكثر الجواز ، منهم حرب ، وسأله : من له شرب في قناة هل يبيع ذلك الماء ؟ فلم يرخص فيه ، وقال : لا يعجبني ، واحتج { بالنهي عن بيع الماء } ، وهي كمساقاة .

                                                                                                          [ ص: 412 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 412 ] مسألة 8 ) قوله : وإن كان من أحدهما الماء فروايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ونهاية ابن رزين ونظمها وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يصح وهو الصحيح ، اختاره القاضي في المجرد وغيره ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، قال الشيخ في المغني والشارح : هذا أصح ، وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يصح ، اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته .




                                                                                                          الخدمات العلمية