الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقيل : إن وهب ولديه فاشترى أحدهما من الآخر ففي رجوعه في الكل وجهان ، وإن [ ص: 648 ] أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار ( م 6 )

                                                                                                          [ ص: 648 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 648 ] مسألة 6 ) قوله : وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار ، انتهى . قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع : أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع ، كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح ، وقد يترجح سقوطه ، لأن الحق فيه مجرد حقه ، بخلاف ولاية النكاح ، فإنه حق عليه لله وللمرأة ، ولهذا يأثم بعضله ، وهذا أوجه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب ، وليس كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح ، ويأتي نظيرتها في الحضانة .




                                                                                                          الخدمات العلمية