الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وشرط الولي كونه عاقلا ذكرا موافقا في دينها حرا ، نص عليه .

                                                                                                          وفي الانتصار احتمال : يلي على ابنته ، ثم جوزه بإذن سيد .

                                                                                                          وفي عيون المسائل [ ص: 177 ] في شهادته ، أما القضاء وولايته على ابنته فقال بعض أصحابنا : لا يعرف فيه رواية ، فيحتمل أن يصحا ، وإن سلمنا فالقضاء منصب شريف والولاية تستدعي نظرا دائما ليلا ونهارا في النفس والمال .

                                                                                                          وفي الروضة ، هل للعبد ولاية على الحرة ؟ فيه روايتان ، قال : ولا ولاية لكافر على ابنته ولا غيرها . قيل : عدلا ، وقيل : مستور الحال ( م 8 ) وعنه : وفاسقا كسلطان ، وخالف فيه أبو الخطاب ، وعنه : وصبيا ، وفي المحرر وغيره : رشيدا .

                                                                                                          وفي الواضح : عارفا بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة وقاله القاضي وغيره ، وفي الرعاية : أو مفرطا فيها أو مقصرا ، ومعناه في الفصول ، فإنه جعل العضل مانعا وإن لم يفسق به ; لعدم الشفقة ، وشرط الولي الإشفاق ، وفي زوالها بإغماء وعمى وجه ، لا بسفه ، وإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر ، نقله ابن الحكم في مجنون ويبقى وكيله ، وقيل : هل هي لأبعد أو حاكم ؟ يحتمل وجهين ، وكذا إن أحرم وكيل ثم حل .

                                                                                                          [ ص: 177 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 177 ] مسألة 8 ) قوله في شروط الولي : قيل : عدلا ، وقيل مستور الحال . انتهى . أحدهما يكفي مستور الحال ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الكافي والمحرر والمنور وغيرهم ، وهو الصواب . ( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .




                                                                                                          الخدمات العلمية