الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 178 ] وأحق ولي بنكاح حرة أبوها ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ، ثم ابنه وإن نزل ، وقيل عكسه ، وأخذه في الانتصار من نقل حنبل : العصبة فيه من أحرز المال . ثم أخوها لأبويها ، ثم لأبيها ، اختاره أبو بكر وجماعة ، وعنه : هما سواء ، اختاره الأكثر ، ومثله تحمل العقل وصلاة الميت ، وابنا عم أحدهما أخ لأم ، ونقل أبو الحارث : الأخ لأبوين أولى ، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا ، ثم بنوهما كذلك ، ثم أقرب عصبة نسب [ كالإرث ] . وعنه : يقدم الابن على الجد ، وعنه : عليها يقدم الأخ على الجد ، وعنه : سواء ، ثم الولي المعتق ، ثم أقرب عصبته ، وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها ، ثم السلطان أو نائبه . قال الإمام أحمد رحمه الله : والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا . وعنه : أو والي البلد وكبيره ، واختاره شيخنا ، وعنه : أو من أسلمت على يده ، قال شيخنا : تزويج الأيامى فرض كفاية ( ع ) ، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ، فقيل : توكل من يزوجها ، وقيل : لا تتزوج ، كلاهما لأصحاب الشافعي وأحمد ، والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره : [ ص: 179 ] يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان ، كالعضل ، فإن تعذر ذلك وكلت . وعنه : ثم عدل . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية