الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن مات ولم يختر فقيل : يلزم الكل عدة وفاة ، وقيل : الأطول منها أو عدة طلاق ( م 16 ) وترثه أربع بقرعة ، وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة . وله تعجيل الإمساك مطلقا ، وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ، فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم ، وإن أسلمن فقيل كذلك . وقيل : منذ اختار ( م 17 ) ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ عدة البقية ، ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع ، وقيل : يوقف .

                                                                                                          [ ص: 253 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 253 ] مسألة 16 ) قوله : وإن مات ولم يختر فقيل يلزم الكل عدة الوفاة ، وقيل الأطول منها أو عدة طلاق انتهى . وأطلقهما في البلغة . أحدهما ، على الجميع عدة الوفاة اختاره الأكثر ، منهم القاضي في الجامع وقطع به في الوجيز والمنور ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمهن الأطول منها أو عدة طلاق ، وهذا الصحيح من المذهب ، وهو احتمال في المقنع ، وبه قطع في الفصول والكافي والمغني ، وقطع به القاضي في المجرد ، وقدمه في تجريد العناية قال الشارح : هذا الصحيح والأولى وقال عن القول الأول : لا يصح ، وهو كما قال ، وهو الصواب ، والقول الأول ضعيف جدا ، بل لو قيل : إنه خطأ ، لاتجه وإطلاق المصنف فيه نظر .

                                                                                                          ( مسألة 17 ) قوله وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل الإمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ، [ ص: 254 ] فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم ، وإن أسلمن فقيل كذلك ، وقيل : منذ اختار . انتهى . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . أحدهما ، حكمهن حكم من لم يسلمن ، وهو الصحيح ، صححه في النظم وتصحيح المحرر وغيرهما ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، وقدمه في الرعايتين والزبدة . والوجه الثاني : يعتددن منذ اختار ، قال في الرعايتين : وهو أولى .




                                                                                                          الخدمات العلمية