الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن زوج ابنه الصغير بمهر المثل فأزيد صح في ذمة الزوج ، ونقل ابن هانئ : مع رضاه ، ومع عسرته لا يضمنه أبوه عنه ، كثمن مبيعه ، وعنه : بلى ; للعرف ، وقيل : الزيادة .

                                                                                                          وفي النوادر نقل صالح كالنفقة ، فلا شيء على ابن ، كذا قال ، ونقل المروذي : النفقة على الصغير في ماله ، قلت : فإن كانت صغيرة لا توطأ ؟ قال : إن كان له مال أنفق عليها منه ، والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من قبلهم ، وإن قيل للأب : ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق ؟ فقال الأب : عندي ، لم يزد على ذلك ، فهل يلزمه ؟ يتوجه خلاف سبق ، كقوله أعط هذا ، ولم يقل : عني ، وللأب قبض مهر ابنته المحجور عليها ، وعنه : والبكر الرشيدة ، زاد في المحرر : ما لم تمنعه ، فعليها يبرأ الزوج بقبضه ، وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية