الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ( ش ) قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ( م 8 ) ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد ، قال [ ص: 322 ] جماعة : والوضوء والسعي ونحوه ، لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار ( هـ ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة ، وكذا صلاة يسن تعجيلها ، وذكر الحلواني بقدر حاجته ووضوئه ، وصلاة ركعتين .

                                                                                                          وفي المغرب بجلسة .

                                                                                                          وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه ، ولا يكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) وعنه تسن ( خ ) وعنه بين أذانين صلاة ، وقاله ابن هبيرة في غير المغرب .

                                                                                                          [ ص: 321 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 321 ] ( مسألة 8 ) ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ، قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ، انتهى ، أحدهما يكون الفصل بقدر جلسة خفيفة ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والنظم ومجمع البحرين وشرح ابن منجى والوجيز والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق وتركه ابن عبدوس ، قال الإمام أحمد : يقعد الرجل مقدار ركعتين ، قال في الإفادات : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين ، فزاد الوضوء .




                                                                                                          الخدمات العلمية