الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال إن طلقت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا طلقة طلقة ، وتبين من لم يدخل بها منهما ، فلا يطلقان بقوله ثالثا ، فإن نكح البائن ثم حلف بطلاقها فاختار الشيخ لا تطلق ، وهو معنى جزمه في الكافي وغيره أنه لا يصح الحلف بطلاقها ، لأن الصفة لم تنعقد ، لأنها بائن ، وكذا جزم في الترغيب فيما تخالف المدخول بها غيرها أن التعليق بعد البينونة لا يصح ، وإنما عللوا بذلك والله أعلم لأن ما يقع به الطلاق لا تنعقد به الصفة ، كمسألة الولادة ، في الأشهر ، [ ص: 443 ] والتعليل على المذهب ، مع أنه يتجه عدم الوقوع مع صحة التعليق بالمرة الثانية ، لأنه يعتبر لتأثير الصفة وجود الزوجية ، والأشهر : بلى ، كالأخرى طلقة طلقة ، والفرق واضح ، كما سبق ، وبكلما بدل " إن " ثلاثا ثلاثا ، طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ، لأن كلما للتكرار ، وفرض في المغني المسألة في كلما وقال ما سبق .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية