الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله ، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا ؟ لأنه ضرورة ، في الترغيب احتمالان ( م 9 ) وفيه احتمال قولها بناء على رواية في العنة . وإن كانت بكرا وشهد بها امرأة قبل .

                                                                                                          وفي الترغيب : في يمينها وجهان ( م 10 ) وفي يمين [ ص: 485 ] المصدق روايتان ( م 11 ) .

                                                                                                          [ ص: 484 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 484 ] مسألة 9 قوله ) : وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله ، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة ؟ في الترغيب احتمالان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) له رجعتها ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، والاحتمال الثاني : ليس له رجعتها لأنه ضرورة .

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن كانت بكرا أو شهدت به امرأة قبل .

                                                                                                          وفي الترغيب : في يمينها وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في المغني : وظاهر قول الخرقي أنه لا يمين هنا ، لقوله في باب العنين : فإن شهدن بما قالت أجل سنة . ولم يذكر يمينا ، وهذا قول أبي بكر ، لأن البينة تشهد ، فلا تجب اليمين معها ، انتهى . وقطع به ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب ، والقول بأنها تحلف ضعيف جدا ، وظاهر كلام المصنف أنه قدم عدم اليمين ، وهو المذهب [ ص: 485 ]

                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : وفي يمين المصدق روايتان ، انتهى . يعني من قلنا يصدق في قوله ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) تجب اليمين ، قطع به الخرقي وصاحب الوجيز ، وصححه في النظم ، وقدمه في المستوعب والمغني والمحرر والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) القول قوله من غير يمين ، اختاره أبو بكر ، قال القاضي : وهو أصح ، وصححه في التصحيح ، وقدمه ابن رزين وقال : نص عليه ، لأنه لا يقضي فيه بالنكول . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية