الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قالته لزوجها فعنه : ظهار ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر ، والمذهب : لا ظهار ، وعليها كفارته قبل التمكين ( م 8 ) وقيل : بعده والتمكين قبلها ، وقيل : لا ، نقل صالح : له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليه شيء ، قال أحمد : الظهار يمين فتكفر كالرجل .

                                                                                                          وقال في رواية حرب عن ابن مسعود : " الظهار من الرجل والمرأة سواء " وفي المحرر : ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها ، [ ص: 490 ] يعني كمظاهر ، وعنه : كفارة يمين ، وعنه : لغو ، وإن علقته بتزوجها فكذلك ، ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما أحمد ، إنما سئل في رواية أبي طالب فقال : ظهار . وقطع بها في المحرر ، وقيل له في المفردات وعيون المسائل : هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح ، قلنا : يصح على إحدى الروايتين ، وإن قلنا : لا فالخبر أفاد الكفارة ، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله ، بقيت الكفارة . كرد ابن عقيل على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك ، فإن التحريم عليه تحريم عليها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : وإن قالته لزوجها ، فعنه : ظهار ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وتكفر إن طاوعته ، وإن استمتعت به ، فكمظاهر ، والمذهب : لا ظهار ، وعليها كفارته قبل التمكين ، انتهى . المذهب كما قال بلا ريب ، وإنما أتى بهذه الصيغة لقوة دليل الرواية عنده ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، فلقوته أتى بذلك ، لمقاومته المذهب




                                                                                                          الخدمات العلمية