الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو جبر كسرا له بعظم نجس فجبر قلع ، فإن خاف ضررا فلا ، على الأصح ( ق ) لخوف التلف ( و ) وإن لم يغطه لحم تيمم له ، وقيل لا ، ولو مات من يلزمه قلعه قلع ( ش ) وأطلقه جماعة ، قال أبو المعالي وغيره ، ما لم يغطه لحم ، للمثلة ، وإن أعاد سنه بحرارتها فعادت فطاهرة ، وعنه نجسة ، كعظم نجس ، ولا يلزم شارب خمر قيء ، نص عليه ( و هـ م ) ويتوجه يلزمه ( و ش ) لإمكان إزالتها ، وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من الأئمة ، وأما عدم قبولها في خبر أبي سعيد فرواه البخاري في تاريخه في ترجمة إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها ، لا صحتها ، لقوله في خبر آخر { لم يقبل له صلاة أربعين صباحا } رواه أحمد والنسائي والترمذي ، وصححه من حديث ابن عمر ، ورواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ، ورواه سعيد موقوفا عليه ، ورواه أبو داود من حديث ابن عباس ، وفي لفظه { نجست صلاته } وذكره ورواه أحمد من حديث أبي ذر ، وفيه ضعف ، قال في عيون المسائل وأبو الخطاب وغيرهما في مسائل الامتحان : إذا قيل ما شيء فعله محرم ، وتركه محرم ، فالجواب إنها صلاة السكران : فعلها محرم للنهي عن [ ص: 371 ] ذلك ، وتركها محرم عليه ، وهذا على أنه مكلف كما نقله عبد الله ، وقاله القاضي وغيره ، وقاله ( ش ) وغيره ، وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية