الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعى رق مجهولة فروايتان ( م 4 ) ، وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو قال : زنيت مكرهة ، أو قال : يا زانية ثم ثبت زناها في كفر لم يحد ، كثبوته في إسلام .

                                                                                                          وفي المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر حد ، لحرمة الإسلام .

                                                                                                          وسأله ابن منصور : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ; قال : يحد . وذكر القاضي : لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ، وهو سهو .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله " وإن ادعى رق مجهولة فروايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : يحد ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : حد ، على الأصح ، وقدمه الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا يحد ، اختاره أبو بكر




                                                                                                          الخدمات العلمية