الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا ، وفي سفيه وجهان فهو للباقي ( م 9 ) لأنه ملك التملك ، وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان ( م 10 ) وفي البلغة : إن أعرض عنه قبل القسمة صح ، على الأصح ، قال : ولو قالوا اخترنا القسمة لم يسقط بالإعراض ، وإن أسقط الكل فهي فيء .

                                                                                                          [ ص: 237 ] ومن أعتق منها رقيقا أو كان يعتق عليه عتق إن كان قدر حقه ، وإلا فكعتقه شقصا ، نص عليه .

                                                                                                          وفي الإرشاد : لا يعتق ، وقيل به إن كانت أجناسا .

                                                                                                          وفي البلغة فيمن يعتق عليه ثلاث روايات ، الثالثة موقوف إن تعين سهمه في الرقيق عتق وإلا فلا .

                                                                                                          والغال وهو من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله إن كان حيا حرا مكلفا ، والمراد ملتزما ، وذكره الآدمي البغدادي ، وقيل : ولو باعه أو وهبه ، ولا يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها ، والأصح : وكتب علم ، وثيابه التي عليه ، وقيل : ساتر العورة فقط ، ويضرب ولا ينفى ، نص عليه ، وعنه : ويحرم سهمه ، اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة ، وأنه قول أحمد ، وقيل : يباع مصحفه ويتصدق به ، وما لم تحرقه النار فله ، ويؤخذ ما غل للمغنم ، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته .

                                                                                                          وقال الآجري : يأتي به الإمام فيقسمه في مصالح المسلمين وإن من ستر على غال وأخذ ما أهدي له منها أو باعه إمام وحاباه فهو غال .

                                                                                                          واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة ، وهذا أظهر .

                                                                                                          [ ص: 236 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 236 ] مسألة 9 ) قوله : " وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا ، وفي سفيه وجهان ، فهو للباقي " ، انتهى . لأنهم أطلقوا السقوط من غير استثناء .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضيه ، وهو ظاهر كلام الأكثر في الحجر .

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : " وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          قال القاضي : لا يملكون قبل القسمة ، وإنما ملكوا أن يتملكوا ، وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار ، وهو أن يقول : اخترت تملكها ، فإذا اختاره ملك حقه ، قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين ، وأنه لا يحتاج في دخوله إلى ملكه الاختيار ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية