الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر ، كملك مطلق ، وأولى ، لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت ، وإنما هو فتوى ، فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره ، ولو سلم أن له دخلا فهو محكوم به في حقه من رمضان فلم يغيره حكم ولم يورث شبهة ، ولأن الحكم يغير إذا اعتقد المحكوم عليه أنه حكم وهذا يعتقد خطأه كمنكرة نكاح مدع يتيقنه فشهد له فاسقان فردا ، ذكره في الانتصار .

                                                                                                          وفي المغني : إن رده ليس بحكم هنا ، لتوقفه في العدالة ، ولهذا لو ثبت حكم ، قال شيخنا : أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله تعالى ورسوله إجماعا ، وذكره غيره ، فدل أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم ، فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء ، وعلى ما ذكر الشيخ وغيره في رؤية الهلال أنه حكم ، وفي الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض ، لأن الحنفية قالوا : لو حكم الحاكم بهذه الشهادة لزم الناس الصوم ، ولو كان الأمر كما قالوا لوجب أن يكون حكم الحاكم مردودا ، ويكون خطؤه مقطوعا به ، وقال لهم لما قالوا لا تصح الجمعة إلا بإذن الإمام كالحدود فقال : ينتقض بالغزو ، ولأن الحد يدخله الاجتهاد في وجوبه ووقت [ ص: 493 ] إقامته والآلة ويختلف باختلاف من وجب عليه ، والجمعة لا يدخلها الاجتهاد في وجوبها وأفعالها ، فهي كسائر الصلوات ، فقيل له : فالجمعة مختلف في موضع إقامتها وفي العدد الذي تنعقد به ، فقال : إلا أن هذا الاختلاف لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام ، والحد يفتقر ، المعنى الذي ذكرنا ، كذا قال :

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية