الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره حمل فص أو ثوب فيه صورة ( و ) ومس الحصى ، وتسوية التراب ( و ) بلا عذر ، وذكر بعضهم أن مالكا لم يكرهه ، وإلى وجه آدمي ( و ) نص عليه .

                                                                                                          وفي الرعاية ، أو حيوان غيره والمذهب الأول ، وقد { كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها } .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي : وإلى جالس . وقاله ابن عقيل ، واحتج بتعزير عمر فاعله ، ويكره أن يجلس قدامه ، فإن انتهى وإلا أدب ، كذا قال ، وتعزير عمر له إنما هو لمن صلى إلى وجه آدمي وكان ابن عمر يصلي إلى القاعد ، وكالصف الثاني روى البخاري عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها } فقلت أفرأيت إذ ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله ، فيصلي إلى آخره ، أو قال مؤخره ، وكان ابن عمر يفعله ، وكرهها ( م ) إلى مجنون وصبي ، وسبق في أول صفة الصلاة [ الصلاة ] إلى امرأة

                                                                                                          [ ص: 482 - 485 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 482 - 485 ] ، تنبيهان : الأول قوله في البخاري إنه { كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها فقال نافع لابن عمر أفرأيت إذ ذهبت الركاب } كذا في النسخ وصوابه إذا هبت بإسقاط الذال المعجمة وهو كذلك في البخاري ( * ) الثاني : قوله بعد ذلك وسبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة كذا [ ص: 486 ] في النسخ صوابه تكرار الصلاة يعني سبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة وبهذا ينتظم الكلام .




                                                                                                          الخدمات العلمية