الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح ، وقيل إن كانت في رجله ومسح عليها [ ص: 162 ] ثم لبس الخف لم يمسح ، ويمسح عمامة محنكة ( ح ) ساترة ما جرت به العادة .

                                                                                                          [ ص: 161 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 161 ] ( مسألة 4 - 6 ) قوله وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان وكذا ، وإن شد جبيرة مسح عليهما ، أو على أحدهما ، وقيل يجوز ، لأن مسحها عزيمة ، انتهى ، ذكر المصنف مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 4 ) لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 5 ) عكسها لبس عمامة على طهارة مسح فيها خفا ، وأطلق الخلاف في جواز المسح وعدمه فيهما ، وأطلقه فيهما في الرعايتين والحاويين ، ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          وقال ابن عبيدان في شرحه : قال أصحابنا : ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح ، انتهى ، قال في الفصول والمغني والشرح .

                                                                                                          وقال بعض أصحابنا ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح ، والظاهر أن ابن عبيدان تابعهم ، وسقطت لفظة بعض في الكتابة وقال القاضي يحتمل جواز المسح ، قال الزركشي أصحهما ، عند أبي البركات الجواز جريا على قاعدته ، من أن المسح يرفع الحدث انتهى ، وصححه ابن عبيدان أيضا في مكان آخر ( قلت ) الصحيح من المذهب أن المسح يرفع الحدث وهو المنصوص ، وعليه الأكثر وقدمه المصنف وغيره ، إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب جواز المسح في هاتين المسألتين ( والوجه الثاني ) لا يجوز المسح ولا يجزئ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما تقدم .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 6 ) لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها على خف وعمامة أو على أحدهما ، فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا ، وقدمه المستحب ، وقد جزم في الرعاية الصغرى والحاويين هنا بالجواز واختاره المجد وغيره فتأكد القول بالصحة هنا ، وهو الصواب ، وضعف الرعاية الكبرى هذا ، وصحح المنع وأطلق الوجهين هنا في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقيل يجوز [ ص: 162 ] المسح هنا ، وإن منعناه في الأولى لأن مسحها عزيمة ، وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين كما تقدم ، وصحح في الرعاية الكبرى المنع هنا وأطلق الخلاف هناك فتلخص ثلاث طرق ( أحدهما ) هي مثل التي قبلها وهو الصحيح ( والثاني ) جواز المسح هنا وإن منعناه هناك ( والثالث ) منعه هنا وإطلاق الخلاف هناك وهي طريقته في الكبرى والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية