الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          في أفضلية الأربع بسلام ، وإن زاد صح ( و ) فطاهره علم العدد أو نسبه ، ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( هـ ) ولم أجد عنه سوى الكراهة ، وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية ، والياء للنسبة ، كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ، ولا تشديد ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، والاكتفاء بالنون ، وحذف الياء خطأ عند الأصمعي ، وقيل شاذ وقيل [ ص: 563 ] لا يصح إلا مثنى ، ذكره في المنتخب ، وقيل ليلا ، اختاره ابن شهاب والشيخ ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد .

                                                                                                          وقال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ، لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام : { صلاة الليل مثنى } فعلى الصحة يكره وعنه لا . جزم به في التبصرة ( و ش ) كأربع نهارا على الأصح ، وإن زاد نهارا صح ، وعنه لا ، جزم به ابن شهاب ( و ش ) ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ، ويجوز بدليل الوتر ، كالمكتوبة ، في رواية ، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور ، وقد قال في الفصول : إن تطوع بستة بسلام ففي بطلانه وجهان ، أحدهما تبطل ، لأنه لا نظير له من الفرض .

                                                                                                          [ ص: 560 - 562 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 560 - 562 ] الثاني ) قوله فيما إذا زاد في التطوع على مثنى : ولم أجد عنه سوى الكراهة وفيها خلاف ، انتهى ، يعني فيها الخلاف الذي فيما إذا قال الإمام أحمد أكره ، كذا ، هل هو للتحريم أو لا ؟ وقد أطلق المصنف الخلاف في ذلك ، في الخطبة ، وتكلمنا عليه فليعاود .

                                                                                                          الثالث قوله : والثماني تأنيث الثمانية ، والاكتفاء بالنون وحذف الياء خطأ عند الأصمعي ، وقيل شاذ ، انتهى ، ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في حذف الياء ، هل هو خطأ أو شاذ ؟ ؟ وليس للأصحاب في هذا كلام ، وإنما مرجعه إلى اللغة ، قال الجوهري وتبعه في القاموس ثبتت ياؤه عند الإضافة ، كما ثبت بالقاضي فتقول ثماني نسوة وثماني مائة ، كما تقول قاضيعبد الله ، وتسقط مع التنوين في الرفع والجر ، وتثبت في النصب وأما قول الأعشى :

                                                                                                          ولقد شهدت ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة واثنتين وأربعا

                                                                                                          [ ص: 563 ] فكان حقه أن يقول ثماني عشرة ، وإنما حذفها على لغة من يقول طوال الأيد ، بحذف الياء كما قال الشاعر :

                                                                                                          فطرت بمنصلي في يعملات دوامي الأيد يخبطن السريحا

                                                                                                          انتهى ، فقدما ما قاله الأصمعي ، وقطع به ابن خطيب الدهشة في المصباح المنير ، وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مصنفا ، وحكى لغة بحذف الياء في المركب ، بشرط فتح النون ، يقول عندي من النساء ثمان عشرة امرأة .

                                                                                                          وفي البخاري وغيره في حديث أم هانئ في فتح مكة { فصلى ثماني ركعات } ، بإثبات الياء ، وفي نسخة بحذفها




                                                                                                          الخدمات العلمية