الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا ( و هـ ) ويجوز جماعة [ ص: 566 ] و ش ) أطلقه بعضهم ( م 11 ) وقيل ما لم يتخذ عادة ( و ش ) وقيل يستحب وقيل يكره ، قال أحمد ما سمعته ( و هـ ) وكثرة الركوع والسجود أفضل .

                                                                                                          وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا وعنه طول القيام ( و هـ ش ) وعنه التساوي ، اختاره صاحب المحرر ، وحفيده ، ويسن ببيته ( و ) وعنه هو والمسجد سواء

                                                                                                          [ ص: 566 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 566 ] مسألة 11 ) قوله : ويجوز أي التطوع جماعة أطلقه بعضهم ، وقيل ما لم يتخذ عادة ، انتهى ، قلت ممن أطلق الشيخ في المغني ، والكافي والشرح ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم ، والقول الثاني قطع به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إذا اتخذ عادة ، وليس كذلك ، فإن هذا قول المجد ومن تبعه ، والمجد في شرحه وابن عبد القوي إنما قال ولا يكره التطوع جماعة ما لم يتخذ ذلك سنة وعادة ، ففي كلام المصنف شيء ، وكان الأولى أن يقول وقيل ويكره ما لم يتخذ عادة ، كما قال المجد ، والمحل لفظة يكره ، سقطت من الكاتب ، إذا علم ذلك فالصواب ما اختار المجد ومن تابعه .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله ويستحب صلاة الاستخارة ، وعند جماعة وصلاة التسبيح ، ونصه لا ، انتهى ، المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر ، قال الشيخ تقي الدين نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ، وقدمه في الرعايتين وقاله القاضي وغيره ، وقطع في الحاوي الكبير بالجواز ، واستحب جماعة فعلها ، واختاره في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الحاوي الصغير ، وقال الموفق ومن تابعه لا بأس بفعلها ، فهذه إحدى عشرة مسألة قد من الله الكريم علينا بتصحيحها ، فله الحمد والمنة .




                                                                                                          الخدمات العلمية