الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويشترط للجبيرة الطهارة ( و ش ) وعنه لا ، اختاره الخلال والشيخ ، وعلى الأول إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم ، وقيل يمسح ( و ش ) وقيل : هما ، وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف ، وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا ، فإن كان جبيرة جاز ، وإلا فوجهان ، وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة وعكسه ، وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجليه ( م 10 ) وسبق ذلك

                                                                                                          [ ص: 165 - 166 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 165 - 166 ] ( مسألة 10 ) قوله : وإن شد يعني الجبيرة على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان ، وكذا لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه ، وقيل : أو مسح فيها جبيرة في رجليه انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) تقدم حكم هذه المسائل في كلام المصنف وقد صححنا ذلك ، فإن المصنف أطلق الخلاف أيضا قبل ذلك ، فلا حاجة إلى إعادتها ولكن المصنف ذكرها هنا استطرادا ، ولذلك قال وسبق ذلك ، وقد ذكر هناك قولا لم يذكره هنا وذكر هنا قولا ، والمسألة الأولى لم يذكرها هناك والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية