الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بصرة وحج صح تمتعه ) أراد بالكوفي الآفاقي الذي يشرع له التمتع والقران كما أن المراد بالبصرة مكان لأهل التمتع والقران سواء كان البصرة أو غيرها أما إذا أقام بمكة أو خارجها داخل المواقيت فلأن عمرته آفاقية وحجته مكية ، فلذا كان متمتعا اتفاقا ، وأما إذا خرج إلى مكان لأهله التمتع وليس وطنه فلأن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه ، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع ثم اختلف الطحاوي والجصاص فنقل الطحاوي أن هذا قول الإمام ، وأن قول صاحبيه بطلان التمتع لما أن نسكيه هذين ميقاتيان ، ولا بد فيه أن تكون حجته مكية ، ونقل الجصاص أنه متمتع اتفاقا قال فخر الإسلام إنه الصواب وقوى الأول الشارح وأطلق في إقامة مكة أو بصرة فشمل ما إذا اتخذهما دارا أو لا كما صرح به الإسبيجابي والكيساني فما في الهداية من التقييد باتخاذهما دارا اتفاقي وقيد بكونه اعتمر في أشهر الحج إذ لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعا اتفاقا ، وقيد بالكوفي لأن المكي لا تمتع له اتفاقا ، وقيد بكونه رجع إلى غير وطنه ; لأنه لو رجع إلى وطنه بطل تمتعه اتفاقا إذا لم يكن ساق الهدي ، وعبارة المجمع وخرج إلى البصرة أولى من التعبير بالإقامة بها ; لأن الحكم عند الإمام لا يختلف بين أن يقيم بها خمسة عشر يوما أو لا ، والأول محل الخلاف وفي الثاني يكون متمتعا اتفاقا كذا في المصفى .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف ولو اعتمر كوفي فيها ) أي في أشهر الحج ( قوله قال فخر الإسلام إنه الصواب ) قال في النهر وفي المعراج إنه الأصح لكن قال في الحقائق كثير من مشايخنا قالوا الصواب ما قاله الطحاوي وقال الصفار كثيرا ما جربناه فلم نجده غالطا وكثيرا ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا .

                                                                                        ( قوله وعبارة المجمع إلخ ) قال في النهر فيه نظر ; لأنه إذا لم يبطل تمتعه بالإقامة فبعدمها أولى ، والتقييد بالخروج لا يفهم الحكم فيما لو أقام فما هنا أولى .




                                                                                        الخدمات العلمية