الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر وتفسد ويمضي ويقضي ) أي لو جامع في إحرام العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط لزمه شاة ، وفسدت عمرته كما لو جامع في الحج قبل الوقوف بجامع حصوله قبل إدراك الركن فيهما ويمضي في فاسدها كما يمضي في صحيحها ، ويلزمه قضاؤها ( قوله : أو بعد طواف الأكثر ، ولا فساد ) أي لو جامع بعد ما طاف أربعة أشواط لزمه شاة ، ولا تفسد عمرته ; لأنه أتى بالركن فصار كالجماع بعد الوقوف ، وإنما لم تجب بدنة كما في الحج إظهارا للتفاوت بين الفرض والسنة كذا في الهداية وغيرها ، وقد يقال إنه يتم في حجة الإسلام أما في غيرها فلا فرق بين الحج والعمرة ; لأن كلا منهما نفل قبل الشروع واجب بعده اللهم إلا أن يقال : نفل الحج أقوى من نفل العمرة ، والفرق بينهما بأن الجماع في الحج بعد الوقوف يكون قبل أداء بقية أركان الحج ; لأنه بقي الطواف ، وهو ركن فتغلظت الجناية فتغلظ الجزاء بخلافه بعد طواف الأكثر في العمرة فإنه لم يبق عليه إلا الواجبات لا يصح ; لأنه يقتضي وجوب البدنة لو جامع قبل طواف الأكثر ، وليس كذلك وشمل قوله : بعد طواف الأكثر ما إذا طاف الباقي وسعى بين الصفا والمروة أولا لكن بشرط أن يكون قبل الحلق وتركه للعلم به ; لأن بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية بخلاف إحرام الحج ، ولما بين المصنف حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة علم منه حكم القارن والمتمتع .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : والفرق بينهما ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا يصح .




                                                                                        الخدمات العلمية