الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط والكل بالحرم لا بفقيره ) بيان لكون الهدي موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ، وأما توقيته بالزمان فمخصوص بهدي المتعة والقران ، وأما بقية الهدايا فلا تتقيد بزمان ، وأفاد أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم لا يتقيد بزمان ، وهو الصحيح ، وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الشارح خلافا للقدوري ، وأراد المصنف بيوم النحر وقته ، وهو الأيام الثلاثة ، وأراد بالاختصاص الاختصاص من حيث الوجوب على قول أبي حنيفة ، وإلا لو ذبح بعد أيام النحر أجزأ إلا أنه تارك للواجب ، وقبلها لا يجزئ بالإجماع ، وعلى قولهما كذلك في القبلية ، وكونه فيها هو السنة عندهما حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ، وعنده عليه دم ودخل تحت قوله والكل بالحرم الهدي المنذور بخلاف البدنة المنذورة فإنها لا تتقيد بالحرم عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال : أبو يوسف لا يجوز ذبحها في غير الحرم قياسا على الهدي المنذور والفرق ظاهر واتفقوا على أنه لو نذر نحر جزور أو بقرة فإنه لا يتقيد بالحرم ، ولو نذر بدنة من شعائر الله أو نوى أن تنحر بمكة تقيد بالحرم اتفاقا [ ص: 78 ] كذا في المحيط ، وقوله لا بفقيره بيان لجواز التصدق على فقراء غير الحرم بلحم الهدي لإطلاق الدلائل لكن التصدق على فقراء مكة أفضل كما في البدائع معزيا إلى الأصل .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية