الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله والموت لأقل منهما ) معطوف على الرجعي أي : ويثبت نسب ولد معتدة الموت إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الموت وقال زفر إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب ; لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة ; لأن الأصل فيها عدم الحمل ; لأنها ليست بمحل له قبل البلوغ وفيه شك أطلق في معتدة الموت وهو مقيد بالكبيرة ، وأما الصغيرة فقدمنا حكمها ومقيد بما إذا لم تقر بانقضاء عدتها وأما إذا أقرت فهي داخلة في عموم المسألة الآتية عقيب هذه وشمل كلامه المدخول بها وغيرها كما في البدائع وشمل ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الأشهر لكن قيده في البدائع بأن تكون من ذوات الأقراء . قال : وأما إذا كانت من ذوات الأشهر ، فإن كانت آيسة أو صغيرة فحكمها في الوفاة ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه ا هـ .

                                                                                        وقيد بالأقل ; لأنها لو جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الموت لا يثبت نسبه كذا في البدائع ولم أر من صرح بالسنتين وينبغي أن يكون كالأكثر كما تقدم في نظيره .

                                                                                        [ ص: 173 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 173 ] ( قوله لكن قيده في البدائع بأن تكون إلخ ) قال في النهر هذا لم أجده في البدائع أقول : كأنه ساقط من نسخته فقد وجدته في النسخة التي عندي أيضا . ( قوله فحكمها في الوفاة ما هو حكمها في الطلاق ) وهو أنها إذا كانت آيسة ولم تقر بانقضاء العدة فحكمها حكم ذوات الأقراء إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه وإن كانت صغيرة فإما أن تقر بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر أو لا تقر ، فإن لم تقر فإما أن تسكت أو تقر بالحبل وقد تقدم بيان ذلك آنفا وهو الذي ذكره في البدائع ومقتضاه أنها إذا لم تدع الانقضاء ولا الحبل أنه لا يثبت هنا إلا إذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر كما في الطلاق .

                                                                                        ويخالفه ما قدمه المؤلف بقوله قيد المصنف بكونها مطلقة إلخ ، وكذا قال الشارح الزيلعي الصغيرة إذا توفي عنها زوجها ، فإن أقرت بالحبل فهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين ; لأن القول قولها في ذلك وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يثبت النسب منه ، وإن لم تدع حبلا ولم تقر بانقضاء العدة فعندهما إن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام يثبت النسب منه وإلا فلا وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين ثم ذكر بعده حكم الآيسة أنها إذا كانت معتدة عن وفاة فهي والتي من ذوات الأقراء سواء ; لأن عدة الوفاة تكون بالأشهر في حق كل واحد منهما إذا لم تكن حاملا




                                                                                        الخدمات العلمية