الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الكافي رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان ، فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن ; لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف ، ولذا لا يسقط شيء من الثمن . ا هـ .

                                                                                        وبه علم أن كل ما دخل تبعا لم يقابله شيء كما في ثياب العبد ، ثم اعلم أن مسألة الكافي مقيدة بما إذا لم يفصل ثمن كل أما إذا فصل بأن عين البائع ثمن الأرض على حدة وثمن النخل على حدة سقط قسط النخل بهلاكها لما صرح به في تلخيص الجامع في باب الثمن صار له وكان لهما ، وقال في آخره لهذا لو باع حاملا حملها للغير فولدت فالثمن لهما إن عاش الولد ولرب الأم إن مات قبل القبض ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وبه علم أن كل ما دخل تبعا إلخ ) فرع في النهر على الأصل المذكور أعني ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن ، وإن استحق أخذ الدار بالحصة إلخ قال شيخنا فيكون الاستحقاق بمنزلة الإتلاف ا هـ .

                                                                                        فمفاده أن التبع بالإتلاف يكون له حصة من الثمن حتى لو رد الأمة المبيعة بحكم خيار العيب بعد إتلاف ثيابها يسقط عن البائع ما قابل الثياب من الثمن ، فإن قلت : أخذه الدار بالحصة فيما إذا استحق البناء يشكل بما سبق عن الزيلعي من عدم رجوع المشتري على البائع بشيء إذا استحقت ثياب الأمة قلت : المسألة مختلف فيها فمنهم من فرق بين الاستحقاق والهلاك ، ومنهم من سوى بينهما كما في القنية واستظهره في النهر فكلام الزيلعي يتمشى على القول بالتسوية .

                                                                                        ( تتمة )

                                                                                        استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى ; لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية ، أما بالنسبة للطوق فلكونه غير متصل بالأمة ، وكذا الحلية ، وإن اتصلت بالسيف ; لأن السيف اسم للحلية أيضا كما في الدر من الصرف فكانت الحلية من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان به علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر ; لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا [ ص: 320 ] يقابله حصة من الثمن ، كذا في حاشية السيد أبي السعود .




                                                                                        الخدمات العلمية